الشيخ الطوسي – المحقق الحلي
234
النهاية ونكتها
وإن جرى الماء تحت قدم الجنب ، فقد أجزأه . وإن لم يجر ، وجب عليه غسله . ولا بأس أن يختضب الجنب ، واجتنابه أفضل . وليس على المغتسل من الجنابة وضوء لا قبله ولا بعده . فإن توضأ قبله أو بعده معتقدا أن [ 1 ] الغسل لا يجزيه ، كان مبدعا . وكل ما عدا غسل الجنابة من [ 2 ] الأغسال ، فإنه يجب تقديم الطهارة عليه أو تأخيرها - وتقديمها أفضل - إذا أراد الدخول به في الصلاة ، ولا يجوز الاقتصار على الغسل ، وإنما ذلك في الغسل من الجنابة حسب وإن لم يرد الصلاة في الحال ، جاز أن يفرد الغسل من الوضوء ، غير أن الأفضل ما قدمناه . [ 7 ] باب حكم الحائض والمستحاضة والنفساء وأغسالهن الحائض هي التي ترى الدم الحار الأسود الذي له دفع . وبهذه الصفات يتميز من دم الاستحاضة والعذرة والقرح وغيرها . فإن اشتبه دم الحيض بدم العذرة ، فلتدخل المرأة قطنة : فإن خرجت منغمسة بالدم فذلك [ 3 ] دم حيض وإن خرجت متطوقة فذلك دم العذرة [ 4 ] . وإن اشتبه عليها دم الحيض بدم القرح ، فلتدخل إصبعها : فإن كان
--> [ 1 ] في غير ح ، م : « بأن » . [ 2 ] في غير م : « في » . [ 3 ] في ح ، م : « فذاك » . [ 4 ] في ح ، م : « فذاك دم عذرة » .